الجواب: أما مسألة الكيمياء فالذي يقطع به فيها عدم الجواز وعملها من جملة الفساد في الأرض فلا يصح فيها البيع سواء ظهر للنقاد أم لا؟ وأما المركب الذي يظهر منه توتيا ونحوه الذي نقطع به فيه الجواز قياساً على الغالية، ويشترط للحل الدافع للإثم أن يبين الحال حذراً من الغش والتدليس، والفرق بينه وبين مسألة الكيمياء ظاهر فإنه ليس فيه من الفساد ما فيها من حيث أن القدر من الكيمياء يباع مثلاً على أنه ذهب بدينار، وإذا حقق أمره رجع إلى قيمة الفلس بخلاف المركب المذكور، ويجوز بيع المركب المذكور وإن علم أن المشتري يبيعه من غير بيان والإثم في ذلك على المشتري إذا لم يبين، والفرق بين هذا المركب وبين مسألة اللبن والمسك المخلوطين هو الفرق بينهما وبين الغالية. [الحاوي للفتاوى للسيوطي (1/90) تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن دار الكتب العلمية بيروت / لبنان - 1421هـ - 2000م
| < السابق | التالي > |
|---|



























